الشيخ المفيد

152

المقنعة

وقد ( 1 ) قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة ( 2 ) فيها قبر إمام ( 3 ) ، والأصل ( 4 ) ما ذكرناه . ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام عليه السلام فهو أفضل من أن يصلى ، إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على ( 5 ) حال . ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته ( 6 ) موضع السجود ، ويكشف عن فيه لقراءة القرآن . ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار . ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه ، أو في صف واحد معه ، ومتى صلى وهي مسامتة له في ( 7 ) صفه بطلت صلاتهما ، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه ( 8 ) قدميه في سجوده ، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ( 9 ) في صلاتها ما وصفناه . ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب ، فلا يتمكن من ( 10 ) حله فيجوز ذلك مع الاضطرار . ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله ، وقد رخص في ذلك للنساء . ويكره للإنسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر ( 11 ) أو

--> ( 1 ) في ب : " وقد روى أنه لا بأس " . ( 2 ) في ج : " إلى قبة " . ( 3 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 26 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 ، ص 454 . ( 4 ) في ألف : " والأفضل ما ذكرناه " . ( 5 ) في و : " على كل حال " . ( 6 ) في ج : " من جبهته عن موضع السجود " . ( 7 ) في ب : " في صف " . ( 8 ) في ج : " يحاذي " . ( 9 ) في د ، ز : " حالتها " . ( 10 ) في ب : " فلا يتمكن أن يحله " . ( 11 ) في ب : " بمئزر أو غيره " وفي ه‍ : " مئزرا أو غيره " .